الشيخ الجواهري
165
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان ( فإن مات ) هذا الذي قد أجاز ( عزل من تركته نصيب الآخر ) قبل البلوغ احتياطاً ، لاحتمال كونه وارثاً بالإجازة الكاشفة ، نحو ما يعزل نصيب الحمل ( فإن بلغ فأجاز ) العقد ( احلف أنّه لم يجز للرغبة في الميراث وورث ) [ 1 ] . ( ولو مات الذي لم يجز ) قبل البلوغ أو بعده قبل الإجازة ( بطل العقد ) [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لا ميراث ) ولا مهر ولا غيرهما من أحكام الزوجية [ 3 ] . ثمّ إن [ الظاهر ] [ 4 ] اعتبار اليمين في الإرث وغيره من الأحكام ، فلو لم تحلف فلا إرث ولا مهر ولو لعارض من موت وغيره [ 5 ] .
--> ( 1 ) ( 1 ) المسالك 7 : 179 . ( 2 ) ( 2 ) القواعد 3 : 16 . ( 3 ) ( 3 ) لم نعثر عليه بعينه ، انظر المسالك 7 : 179 .